آقا رضا الهمداني
513
حاشية كتاب المكاسب
[ في خيار الرّؤية ] قوله : « ولا أجد أوثق من أن يقال إنّ المعتبر هو الغرر العرفي . » ( 1 ) . أقول : ما ذكره رحمه اللَّه هو الذي يقتضيه التّحقيق ، ولا يذهب عليك ما ذكرنا في بعض المباحث المتقدّمة ، من أنّ المدار في صدق الغرر عرفا ، هو اشتمال المعاملة على خطر زائد على ما هو المتعارف في أنواع المعاملات ، إذ قلَّما توجد معاملة لا يوجد فيها خطر أصلا ، ولو بملاحظة بعض الأوصاف الشّخصية ، بل يمتنع عادة الاطلاع بجميع أوصاف المبيع الَّتي تختلف بسببها القيمة ، والأغراض الشخصيّة في كثير من الموارد ، مع أنّه لا يبعد بيعها غرريا عرفا بعد مشاهدتها أو توصيفها ببعض أوصافها ، كما في العبيد والإماء وسائر الحيوانات . قوله : « والثّاني فاسد من جهة أنّ دليل اللزوم . » ( 1 ) . أقول فيه : إنّ دليل وجوب الوفاء ليس منحصرا بما ذكر ، بل الاستصحاب ،
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 249 سطر 34 . ( 1 ) كتاب المكاسب : 252 سطر 12 .